responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 302


حال من الأحوال .
فمن لا يحسن « الحمد » ، أو يحسن منها بعضها ، فصلى بما يحسنه كانت صلاته ماضية ، غير أنه يجب عليه تعلم « الحمد » على التمام ، ليصلي بها إذا أمكنه ذلك فإن لم يمكنه ، لم يكن عليه شيء .
ومن لا يحسن غير الحمد لم يكن به بأس في الاقتصار عليه ، ولم يجب عليه زيادة التعلم على ذلك ، وكانت صلاته تامة .
وقراءة الأخرس وشهادته الشهادتين ، إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب .
ولا يجوز أن يجمع بين سورتين مع « الحمد » في الفرائض . فمن فعل ذلك متعمدا ، كانت صلاته فاسدة . وإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه شيء .
وكذلك لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة وهو يحسن تمامها . فمن اقتصر على بعضها وهو متمكن لقراءة جميعها ، كانت صلاته ناقصة وإن لم يجب عليه إعادتها .
والركعتان الأخر أوان من الفرائض يقتصر فيهما على « الحمد » وحدها أو ثلاث تسبيحات ، يقول : « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » [1] ثلاث مرات ، أي ذلك شاء فعل ، مخيرا له فيه .
وأما صلاة النوافل فلا بأس أن يقتصر على « الحمد » وحدها ، غير أن الأفضل أن يضيف إليها غيرها من السور .
ولا بأس أن يقرأ في النوافل أكثر من سورة واحدة ، وكذلك إن قرأ



[1] الوسائل ، ج 4 ، الباب 42 من أبواب القراءة ، في الصلاة ، ح 5 و 8 ، ص 782 .

302

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست