responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > حكم البكاء في الصلاة < / فهرس الموضوعات > يفعل ذلك ، واقتصر على تكبيرة الإحرام ، ثمَّ بدأ بالقراءة بعدها ، أجزأه .
والمرأة تصلي كما يصلي الرجل ، غير أنها تجمع بين قدميها في حال قيامها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها . فإذا ركعت ، وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تتطأطأ كثيرا ، فترتفع عجيزتها . فإذا جلست ، فعلى أليتيها كما يقعد الرجل . فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض . فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ، ورفعت ركبتيها من الأرض . وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا .
ولا بأس أن يدعو الإنسان في الصلاة في حال القنوت وغيره ، بما يعرض له من الحوائج لدنياه وآخرته مما أباحه الله « تعالى » له ، ورغبة فيه . وإن كان ممن لا يحسن الدعاء بالعربية ، جاز له أن يدعو بلغته أي لغة كانت .
ولا بأس بالرجل أن يبكي أو يتباكى في الصلاة خوفا من الله [1] ، وخشية من عقابه . ولا يجوز له أن يبكي لشيء من مصائب الدنيا .
وإذا عطس الرجل في صلاته ، فليحمد الله « تعالى » .
وإذا سلم عليه وهو في الصلاة ، فلا بأس أن يرد مثله في الجواب ، يقول : « سلام عليكم » ، ولا يقول : « وعليكم السلام » .
ويؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين تأديبا ، ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سنة وفضيلة ، والزم إلزاما إذا بلغ حد الكمال فرضا ووجوبا .
ولا بأس أن يصلوا جماعة مع الرجال ، غير أنهم لا يمكنون من الصف الأول .



[1] في ح ، م : « تعالى » .

299

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست