responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 298


الدعاء ، كان أفضل . ويجوز أن تقتصر على ثلاث تسبيحات في القنوت .
فإذا فرغت من الركعة الثانية ، تشهدت . فإذا فرغت من التشهد ، سلمت إن كانت الصلاة ثنائية وإن كانت ثلاثية أو رباعية ، قمت إلى الثالثة ، وتقول : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » [1] . وهكذا تقول إذا قمت إلى الركعة الثانية من الركعة الأولة . ثمَّ تصلي تمام الصلاة على ما وصفناه .
فإذا فرغت من صلاتك ، سلمت : فإن كنت وحدك سلمت مرة واحدة تجاه القبلة ، وأشرت بمؤخر عينك إلى يمينك وإن كنت إماما ، فعلت أيضا مثل ذلك ، إلا أنك تومئ إيماء بوجهك إلى يمينك فإن كنت مأموما ، سلمت عن يمينك مرة وعن يسارك مرة أخرى إذا كان على يسارك إنسان فإن لم يكن على يسارك أحد أجزأك مرة واحدة .
فإذا فرغت من صلاتك عقبت ، وسنبين التعقيب في باب مفرد [1] إن شاء الله .
ولا يجوز التكفير في الصلاة . فمن كفر في صلاته مع الاختيار فلا صلاة له . فإن فعله للتقية والخوف ، لم يكن به بأس .
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات حسب ما قدمناه في سبعة مواضع :
في أول كل فريضة ، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام ، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من الوتيرة ، وفي أول ركعة من صلاة الليل ، وفي أول ركعة من الوتر ، وفي أول ركعة من نوافل المغرب . فمن لم



[1] الوسائل ، ج 4 ، الباب 13 من أبواب السجود ، ص 966 .
[1] في الباب 7 « باب التعقيب » ، ص 311 .

298

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست