نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 265
< فهرس الموضوعات > باب تطهير الثياب من النجاسات < / فهرس الموضوعات > حسب ما قدمناه . ويكره أن يؤم المتيمم المتوضين . ولا بأس أن يأتم بهم . وكذلك ( 1 ) لا بأس أن يؤم المتيمم المتيممين ، وأن يأتم بهم على كل حال . [ 10 ] باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني إذا أصاب ثوب الإنسان أو جسده بول أو غائط أو مني ، وجب إزالته ، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا ، وكذلك أبوال كل شيء يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه وكذلك حكم الأرواث . فأما أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها ، فإنه يجب أيضا إزالتها . ولا بأس بذرق كل شيء من الطيور مما أكل لحمه ، وكذلك أبوالها ، سوى ذرق الدجاج خاصة ، فإنه يجب إزالته على كل حال . فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه يجب إزالة بوله وروثه وذرقه عن الثياب والبدن معا [1] .
[1] ليس « معا » في ( ح ، م ) . [ 2 ] ليس رحمه الله في ( ح ، ش ) . [ 3 ] في ح ، ش : « لمثله » .
265
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 265