نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 266
ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شيء من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقاع ، قليلا كان أو كثيرا ، فإنه يجب إزالته عن الثوب والبدن معا . وإن أصاب الثوب دم ، وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس ، وجب إزالته ، قليلا أو كثيرا فإن بقي له أثر ، يستحب أن يصبغ بشيء من الأصباغ يذهب أثره . وإن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث ، فإنه لا يجب إزالته ، قليلا كان أو كثيرا . وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء ، وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه لا يجب إزالته ، إلا أن يتفاحش ويكثر . فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا ، وجبت إزالته . وكل هذه النجاسات التي ذكرناها ، فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق ، ولا يجوز بغيره . فإن أزيل بغيره ، لم تجز [1] الصلاة في ذلك الثوب . ومتى حصل في الثوب شيء من النجاسات التي يجب إزالتها ، وجب غسل الموضع الذي أصابته . وإن لم يتعين [2] الموضع ، وكان حصول النجاسة فيه معلوما ، وجب غسل الثوب كله . وإن كان حصولها مشكوكا فيه ، فإنه يستحب أن يرش الثوب بالماء . ومتى صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب ، فلم يزلها [3] ،
[1] في ح ، د : « لم يجز » . [2] في غير ح ، م : « لم يتيقن » . [3] في ب ، ح ، د : « يزله » .
266
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 266