responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شيء من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقاع ، قليلا كان أو كثيرا ، فإنه يجب إزالته عن الثوب والبدن معا .
وإن أصاب الثوب دم ، وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس ، وجب إزالته ، قليلا أو كثيرا فإن بقي له أثر ، يستحب أن يصبغ بشيء من الأصباغ يذهب أثره .
وإن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث ، فإنه لا يجب إزالته ، قليلا كان أو كثيرا .
وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء ، وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه لا يجب إزالته ، إلا أن يتفاحش ويكثر .
فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا ، وجبت إزالته .
وكل هذه النجاسات التي ذكرناها ، فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق ، ولا يجوز بغيره . فإن أزيل بغيره ، لم تجز [1] الصلاة في ذلك الثوب .
ومتى حصل في الثوب شيء من النجاسات التي يجب إزالتها ، وجب غسل الموضع الذي أصابته . وإن لم يتعين [2] الموضع ، وكان حصول النجاسة فيه معلوما ، وجب غسل الثوب كله . وإن كان حصولها مشكوكا فيه ، فإنه يستحب أن يرش الثوب بالماء .
ومتى صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب ، فلم يزلها [3] ،



[1] في ح ، د : « لم يجز » .
[2] في غير ح ، م : « لم يتيقن » .
[3] في ب ، ح ، د : « يزله » .

266

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست