responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


< فهرس الموضوعات > في وقت وجوبه < / فهرس الموضوعات > وقدميه وإن كان قد وجب عليه الغسل ، فعل بجميع بدنه مثل ذلك فإن خاف على نفسه من البرد ، أخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل ، أو التراب فيتيمم .
والتيمم يجب آخر الوقت إلى تضيقه . فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة ولا بعد دخوله في أول الوقت [1] . فمن تيمم قبل دخول الوقت أو بعد دخوله قبل آخر الوقت ، وجب عليه إعادة التيمم ، ولم يجز له أن يستبيح بذلك التيمم الصلاة ، فإن صلى بتيممه ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة بتيمم مستأنف أو طهارة إن كان قد وجد الماء .
ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية سهم أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف فإن خاف ، لم يجب عليه [2] أن يتعدى المكان الذي هو فيه . فمتى لم يطلب الماء ، وتيمم ، وصلى ، وجب عليه إعادة الصلاة .
فإن نسي الماء في رحله ، وقد تيمم وصلى ، ثمَّ علم بعد ذلك ، والوقت باق وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة .
فإن وجد الماء ، وقد دخل في الصلاة وركع ، لم يجب عليه الانصراف ، بل يجب عليه المضي فيها ، فإذا فرغ منها ، توضأ لما يستأنف من الصلاة فإن وجد الماء قبل الركوع ، وجب عليه الانصراف والتوضؤ واستقبال الصلاة .
فإن أحدث [3] في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب عليه



[1] في ب ، د : « وقت » .
[2] ليس « عليه » في غير ( ح ، م ) .
[3] الحكم في هذه المسألة بالتفصيل بين النسيان وبين العمد بعدم البطلان في الأول والبطلان في الثاني ينافي ما يأتي منه « رحمه الله » في الباب 9 من كتاب الصلاة ص 322 ، من الحكم ببطلان الصلاة في كلتا الصورتين ، فراجع .

261

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست