نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 255
< فهرس الموضوعات > لو كان الميت امرأة حبلى < / فهرس الموضوعات > أجنبي إلا عند الضرورة . وإن كانت نفساء أو حائضا ، غسلت كغسلها طاهرا . وإن كانت حبلى ، لا يغمز بطنها ، في الغسلات ، ويعمل بها فيما سوى ذلك ما يعمل بغيرها . وإن كانت صبية لها ثلاث سنين أو دونها ، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء فإن زادت على ذلك ، لم يجز ذلك على حال . وإن مات الصبي معها في بطنها ، دفن معها . وإن كانت ذمية ، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها إذا كان من مسلم . وإذا ماتت المرأة ، ولم يمت ولدها ، شق بطنها من الجانب الأيسر ، وأخرج الولد ، وخيط الموضع ، وغسلت ، ودفنت . فإن مات الولد في بطنها ، ولم تمت هي ، ولم يخرج منها ، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها ، فقطع الصبي ، وأخرجه قطعة قطعة ، وغسل ، وحنط ، وكفن ، ودفن . وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن ، أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال ، ثمَّ يعلمهم بغسل [1] أهل الإسلام ليغسلوه كذلك . وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار ، وكان له فيهن محرم من زوجة أو غيرها من ذوي الأرحام ، غسلنه من وراء الثياب ، ولا يجردنه من ثيابه . وإن لم يكن له فيهن محرم ، ولا معهن رجال مسلمون ولا كفار ،