responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > لو كان الميت امرأة حبلى < / فهرس الموضوعات > أجنبي إلا عند الضرورة .
وإن كانت نفساء أو حائضا ، غسلت كغسلها طاهرا .
وإن كانت حبلى ، لا يغمز بطنها ، في الغسلات ، ويعمل بها فيما سوى ذلك ما يعمل بغيرها .
وإن كانت صبية لها ثلاث سنين أو دونها ، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء فإن زادت على ذلك ، لم يجز ذلك على حال .
وإن مات الصبي معها في بطنها ، دفن معها . وإن كانت ذمية ، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها إذا كان من مسلم .
وإذا ماتت المرأة ، ولم يمت ولدها ، شق بطنها من الجانب الأيسر ، وأخرج الولد ، وخيط الموضع ، وغسلت ، ودفنت .
فإن مات الولد في بطنها ، ولم تمت هي ، ولم يخرج منها ، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها ، فقطع الصبي ، وأخرجه قطعة قطعة ، وغسل ، وحنط ، وكفن ، ودفن .
وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن ، أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال ، ثمَّ يعلمهم بغسل [1] أهل الإسلام ليغسلوه كذلك .
وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار ، وكان له فيهن محرم من زوجة أو غيرها من ذوي الأرحام ، غسلنه من وراء الثياب ، ولا يجردنه من ثيابه . وإن لم يكن له فيهن محرم ، ولا معهن رجال مسلمون ولا كفار ،



[1] في غير ح ، م : « ثمَّ تعلمهم تغسيل » .

255

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست