responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 253


< فهرس الموضوعات > في أحكام الشهيد < / فهرس الموضوعات > وإن [1] كان الميت شهيدا - وهو أن يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام - دفن بثيابه ، ولم يغسل .
ويدفن معه جميع ما عليه مما أصابه الدم ، إلا الخفين وقد روي [1] : أنهما إذا أصابهما الدم ، دفنا معه .
وإن حمل من المعركة ، وبه رمق ، ثمَّ مات نزعت عنه ثيابه ، وغسل ، وكفن ، وحنط ، وصلي عليه ، ودفن .
وكل قتيل سوى ذلك ، فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه .
فإن كان المقتول قودا أو مرجوما ، يؤمر بالاغتسال والتكفن والتحنط ، ثمَّ يقام عليه الحد .
وإذا [2] وجد من المقتول قطعة ، فإن كان فيها عظم ، وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها وإن كان موضع الصدر ، وجب مثل ذلك أيضا [3] والصلاة عليها ، ويجب على من مسها الغسل وكذلك إن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من الحي ، وجب على من مسها الغسل وإن لم يكن فيها عظم دفنت كما هو ، ولم تغسل ، ولا يجب على من مسها أيضا الغسل .
وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله ، بدأ بغسل دمه ، ثمَّ صب عليه الماء صبا ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ بيديه ودبره ، ويربط جراحاته بالقطن ، وكلما وضع عليه القطن عصبه ، وكذلك موضع الرأس ، و [4]



[1] الوسائل ، ج 2 ، الباب 14 من أبواب غسل الميت ، ح 10 ، ص 701 .
[1] في ب ، ح ، د : « فإن » .
[2] في ب ، ح ، د : « فإذا » .
[3] في ح : « وجب أيضا عليه مثل ذلك » . وفي م : « وجب عليها أيضا مثل ذلك » .
[4] ليس « و » في غير ( ح ، م ) .

253

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست