responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > في التتوفين وأحكامه < / فهرس الموضوعات > ثمَّ يحمله إلى القبر . فإذا دنا من قبره [1] ، وضعه دون القبر بمقدار ذراع ، ثمَّ يمر بها إلى شفير القبر مما يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلا . ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة . وإن كانت امرأة ، تركها على جانب القبر ، ثمَّ ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي . ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا .
وإن كانت الميت امرأة ، لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها . فإن لم يكن أحد منهم ، جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين ، ويدفنها . وإن كان من ينزل إلى قبرها عند عدم ذوي أرحامها بعض النساء المؤمنات ، كان أفضل .
وليتحف من ينزل إلى القبر ، ويكشف رأسه ويحل أزراره . ويجوز عند الضرورة والتقية أن ينزل بالخفين .
ثمَّ يؤخذ الميت من قبل الرجلين في القبر ، فيسل سلا ، فيبدأ برأسه ، فيؤخذ ، وينزل به القبر .
ويقول عند معاينة القبر من يأخذه : « اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران » [1] .
ويقول إذا تناوله : « بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك . هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما » [1] .



[1] مستدرك الوسائل ، ج 2 ، الباب 21 من أبواب الدفن ، ح 6 ، 7 ، 9 ، ص 324 ، 326 .
[1] البحار ، ج 79 ، باب الدفن . ، ح 30 ، ص 39 و 40 مع تفاوت .
[1] في غير ح ، م : « من القبر » .

250

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست