responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > في غسل الميت ومستحباته < / فهرس الموضوعات > كتب بالإصبع ولا يجوز أن يكتب ذلك بالسواد .
وإن لم يكن للميت حبرة ، يجعل بدلا منها لفافة أخرى .
فإذا فرغ من تحصيل الكفن ، لف بجميعه ، وعزل .
ويستعد معه من الكافور الذي لم تمسه النار وزن ثلاثة عشر درهما وثلث إن تمكن من ذلك وهي السنة الأوفى . فإن لم يتمكن منه ، فالأوسط وزن أربعة مثاقيل . فإن لم يتمكن منه ، فمقدار درهم . فإن لم يوجد أصلا ، فما تيسر ، وإلا دفن في حال الضرورة بغير كافور . ولا يكون مع الكافور مسك أصلا .
ويستعد أيضا شيء من السدر لغسل رأسه وجسده ، وشئ من الكافور للغسلة الثانية .
وتأخذ أيضا جريدتان خضراوان من النخل إن وجد منه وإن لم يوجد ، فمن السدر فإن لم يوجد ، فمن الخلاف فإن لم يوجد ، فمن غيره من الشجر الرطب فإن لم يوجد أصلا ، فلا بأس بتركه . ويكتب عليهما أيضا ما كتب على الأكفان ، ويلف عليهما شيء من القطن .
ويستعد مع ما ذكرناه ، مقدار رطل من القطن ، ليحشى به المواضع التي يخاف من خروج شيء منها .
فإذا فرغ من تحصيل أكفانه ، فليأخذ في أمر غسله أولى الناس بالميت أو من يأمره هو به .
فتوضع ساجة أو سرير مستقبل القبلة ، ويوضع الميت عليها مستقبل القبلة كما كان في حال الاحتضار .
ويحفر لمصب الماء حفيرة يدخل الماء إليها . فإن لم يمكن ، ودخل في

245

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست