responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء < / فهرس الموضوعات > وإن جرى الماء تحت قدم الجنب ، فقد أجزأه . وإن لم يجر ، وجب عليه غسله .
ولا بأس أن يختضب الجنب ، واجتنابه أفضل .
وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده . فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا أن [1] الغسل لا يجزيه ، كان مبدعا .
وكل ما عدا غسل الجنابة من [2] الأغسال ، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها - وتقديمها أفضل - إذا أراد الدخول به في الصلاة ، ولا يجوز الاقتصار على الغسل ، وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب وإن لم يرد الصلاة في الحال ، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء ، غير أن الأفضل ما قدمناه .
[ 7 ] باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع .
وبهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها .
فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة ، فلتدخل المرأة قطنة : فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك [3] دم حيض وإن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة [4] .
وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح ، فلتدخل إصبعها : فإن كان



[1] في غير ح ، م : « بأن » .
[2] في غير م : « في » .
[3] في ح ، م : « فذاك » .
[4] في ح ، م : « فذاك دم عذرة » .

234

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست