نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 233
وتأخير المقدم . والموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة ، بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة ، ثمَّ يغسل سائر جسده بالعشي ما لم يحدث [1] . فإن أحدث ، وجب عليه إعادة جميع الغسل . فإذا فرغ من الغسل ، ثمَّ وجد بعد فراغه عنه بللا ، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدمناه ، فليس عليه شيء فإن لم يكن قد استبرأ ، فعليه إعادة الغسل . وإن كان قد اجتهد وتعرض للبول ، فلم يتأت له ذلك ، واغتسل ، ثمَّ وجد بللا بعد ذلك ، لم يجب عليه إعادة الغسل . وغسل المرأة كغسل الرجل سواء . ويستحب لها أن تحل شعرها إن كان مشدودا . وإن لم تفعل ، فليس به بأس ، إلا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها ، فإنه يلزمها حينئذ حل شعرها ليصل الماء إلى أصله . فإن كان على الرجل خاتم أو على المرأة [2] دملج أو سير وما أشبهها [3] ، فليوصلا [4] الماء إلى ما تحت ذلك . فإن لم يمكن ذلك إلا بنزعه ، نزعاه .
[1] في غير ح ، م : « ثمَّ يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا » . [2] في ح ، م : « أو المرأة عليها » . [3] في ح ، م : « وما أشبههما » . [4] في غير م : « فليوصل » .
233
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 233