responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


وتأخير المقدم .
والموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة ، بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة ، ثمَّ يغسل سائر جسده بالعشي ما لم يحدث [1] .
فإن أحدث ، وجب عليه إعادة جميع الغسل .
فإذا فرغ من الغسل ، ثمَّ وجد بعد فراغه عنه بللا ، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدمناه ، فليس عليه شيء فإن لم يكن قد استبرأ ، فعليه إعادة الغسل .
وإن كان قد اجتهد وتعرض للبول ، فلم يتأت له ذلك ، واغتسل ، ثمَّ وجد بللا بعد ذلك ، لم يجب عليه إعادة الغسل .
وغسل المرأة كغسل الرجل سواء .
ويستحب لها أن تحل شعرها إن كان مشدودا . وإن لم تفعل ، فليس به بأس ، إلا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها ، فإنه يلزمها حينئذ حل شعرها ليصل الماء إلى أصله .
فإن كان على الرجل خاتم أو على المرأة [2] دملج أو سير وما أشبهها [3] ، فليوصلا [4] الماء إلى ما تحت ذلك . فإن لم يمكن ذلك إلا بنزعه ، نزعاه .



[1] في غير ح ، م : « ثمَّ يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا » .
[2] في ح ، م : « أو المرأة عليها » .
[3] في ح ، م : « وما أشبههما » .
[4] في غير م : « فليوصل » .

233

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست