نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > في موجبات الجنابة < / فهرس الموضوعات > ومتى انتبه الرجل فرأى في ثوبه أو فراشه [1] منيا ، ولم يذكر الاحتلام ، وجب عليه الغسل . فإن قام من موضعه ، ثمَّ رأى بعد ذلك عليه منيا ، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره ، لم يجب عليه غسل [2] وإن كان مما لا يستعمله غيره ، وجب عليه الغسل . ومتى خرج من الإنسان ماء [3] لا يكون دافقا ، لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنه مني وإن وجد من نفسه شهوة ، إلا أن يكون مريضا ، فإنه يجب عليه حينئذ الغسل متى وجد في نفسه شهوة ، ولم يلتفت إلى كونه دافقا وغير دافق . ومتى خرج منه ماء دافق ، وجب عليه الغسل وإن لم يكن عن شهوة . ومتى [1] حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء ، فلا يدخل شيئا
[1] الحجرات : 9 . [1] في غير م : « فرأى على فراشه » . [2] في غير ح ، م : « الغسل » . [3] في ح ، م : « ماء كثير » .
228
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 228