responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


من المساجد إلا عابر سبيل ، إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة ، فإنه لا يدخلهما على حال ولا يضع فيه شيئا . وإن كان له فيه شيء ، جاز له أخذه ، ولم يكن به بأس .
وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي [1] ، فاحتلم ، فليتيمم من موضعه ، ثمَّ يخرج منه للاغتسال .
ولا يمس المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله « تعالى » مكتوب .
ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات ، إلا أربع سور : « سجدة لقمان » [1] و « حم السجدة » و « النجم » و « اقرأ باسم ربك » .
وإن أراد أن يقرأ القرآن [2] في المصحف ، فلا يمس الكتابة . ويجوز له أن يمس أطراف الأوراق .
ويكره أن يأكل الجنب الطعام أو يشرب الشراب . فإن أرادهما ، فليتمضمض أولا ، وليستنشق .
ويكره ( 1 ) للمحتلم والجنب أن يناما قبل الاغتسال . فإن أرادا



[1] في ملك ، « ألم تنزيل » .
[1] في ح ، م : « صلى الله عليه وآله » .
[2] ليس « القرآن » في ( ح ، م ) .

229

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست