responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > لو وقعت في البئر نجاسة < / فهرس الموضوعات > منهما [1] نجاسة ، ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه إهراق جميعه ، والتيمم للصلاة إذا لم يقدر على غيره من المياه الطاهر .
وأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ، ولا يجوز استعمالها قبل تطهيرها .
فإن وقع [1] في البئر خمر ، أو فقاع ، أو شراب مسكر ، أو مني ، أو دم حيض ، أو بعير ، فمات فيه وجب نزح الماء كله فإن تعذر ذلك عليه ، يتراوح على نزح أربعة رجال من الغداة إلى العشي [2] يتناوبون عليه .



[1] الوسائل ، ج 1 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 و 4 ، ص 113 و 116 . ( 1 ) المبسوط ، ج 1 الباب 1 « باب المياه وأحكامها » ، ص 11 .
[1] في غير ( ح ، م ) : « في أحدهما » .
[2] في ح ، م : « من الغدوة إلى العشية » . [ 3 ] في ش : « والاستحاضة » .

207

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست