responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 80


الصلاة . ويخافت في الظهر والعصر . فإن جهر فيها متعمدا ، وجب عليه إعادة الصلاة . وإن جهر فيما يجب فيه المخافتة ، أو خافت فيما يجب فيه الجهر ناسيا ، لم يكن عليه شئ . وإذا جهر ، لا يرفع صوته عاليا ، بل يجهر متوسطا . وإذا خافت ، فلا يخافت دون إسماعه نفسه . ويستحب أن يجهر بالقراءة في نوافل صلاة الليل أيضا . فإن لم يفعل ، فلا شئ عليه . وإن جهر في نوافل النهار ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل في نوافل النهار المخافتة .
وليس على المرأة الجهر بالقراءة في شئ من الصلوات .
< / السؤال = 2751 > < / السؤال = 2749 > < / السؤال = 2746 > < / السؤال = 2744 > < السؤال = 2834 > < السؤال = 3462 > < السؤال = 3469 > والإمام ينبغي أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حد العلو . فإن احتاج إلى ذلك ، لم يلزمه ، بل يقرء قراءة وسطا .
ويستحب للإمام أيضا أن يسمع من خلفه الشهادتين في حال التشهد .
وليس على من خلفه أن يسمعه شيئا . ولا ينبغي أن يكون على فم الإنسان لثام في حال القراءة فإن كان ، فعليه أن ينحيه ، إن منع ذلك من سماع القراءة . فإن لم يمنع من ذلك ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدمناه .
والإمام إذا غلط في القراءة رد عليه من خلفه . وإذا أراد المصلي أن يتقدم بين يديه في الصلاة ، امتنع من القراءة ويتقدم . فإذا استقر به المكان ، عاد إلى القراءة . ولا بأس أن يقرأ الإنسان في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا .

80

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست