responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 724


كان عليه الحد لأبيه . فإن كان حيا كان له المطالبة والعفو .
وإن كان ميتا ، كان لأوليائه ذلك حسب ما ذكرناه في الأم سواء . فإن قال له : " يا بن الزانيين " أو " أبواك زانيان " أو " زنى بك أبواك " ، كان عليه حدان : حد للأب وحد للأم .
فإن كانا حيين ، كان لهما المطالبة والعفو . وإن كانا ميتين ، كان لأوليائهما ذلك حسب ما قدمناه .
وإن قال له : " أختك زانية " أو " أخوك زان " ، كان عليه الحد لأخيه أو أخته ، إذا كانا حيين . فإن كانا ميتين ، كان لأوليائهما ذلك على ما رتبناه .
وحكم العم والعمة والخال والخالة وسائر ذوي الأرحام ، حكم الأخ والأخت في أن الأولى بهم يقوم بمطالبة الحد ، ويكون له العفو على ما بيناه .
فإن قال : " ابنك زان أو لائط " أو " بنتك زانية " أو " قد زنت " ، كان عليه الحد ، وللمقذوف المطالبة بإقامة الحد عليه ، سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين ، وكان إليه أيضا العفو ، إلا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو . فإن سبقا إلى ذلك ، كان عفوهما جائزا .
< / السؤال = 13537 > < / السؤال = 13536 > < / السؤال = 13528 > < / السؤال = 13527 > < السؤال = 13533 > < السؤال = 13538 > < السؤال = 13539 > فإن قال لغيره : " يا زاني " فأقيم عليه الحد ، ثم قال له ثانيا : " يا زاني " ، كان عليه حدان . فإن قال له : " إن الذي قلته لك ، كان صحيحا " ، لم يكن عليه حد ، وكان عليه

724

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست