نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 642
< / السؤال = 12938 > < / السؤال = 12937 > < / السؤال = 12935 > < السؤال = 12745 > < السؤال = 12746 > < السؤال = 12944 > < السؤال = 12947 > < السؤال = 12948 > < السؤال = 12949 > < السؤال = 12973 > < السؤال = 12974 > والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا . وقال بعض أصحابنا : إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين . والأول أكثر في الروايات ، وأظهر في المذهب . وهذا الحكم الذي ذكرناه ، إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت . فإن كان لها منه ولد ، أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن . وإذا خلفت المرأة زوجا ، ولم تخلف غيره من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان للزوج النصف بنص القرآن ، والباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار عن أئمة آل محمد ، عليهم السلام . وإذا خلف الرجل زوجة ، ولم يخلف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان لها الربع بنص القرآن ، والباقي للإمام . وقد روي : أن الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج . وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين : إن هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده . فأما إذا كان ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الربع ، والباقي له على ما بيناه . وهذا وجه قريب من الصواب .
642
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 642