responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 641


فإن كانت التطليقة بائنة ، فلا توارث بينهما على حال .
والمرأة إذا لم يدخل بها وطلقها زوجها ، انقطعت العصمة بينهما ، ولا توارث بينهما على حال . وكذلك من لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض ، والآيسة من المحيض في سن من لا تحيض .
وإذا مات الرجل عن امرأته قبل الدخول بها قبل الطلاق ، ورثته كما ترثه المدخول بها ، وكان عليها العدة كاملة على ما بيناه .
والصبيان إذا زوجا ، وكان الذي تولى العقد عليهما أبواهما ، ثم مات واحد منهما قبل البلوغ ، فإنه يرث صاحبه فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين كائنا من كان ، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويرضيا بالعقد .
فإن ماتت الصبية قبل البلوغ ، وكان الصبي قد بلغ ، ورضي بالعقد ، لم يرثها ، لأن لها الخيار إذا بلغت . وإن بلغت الصبية ورضيت بالعقد ، ولم يبلغ الصبي ومات الصبي ، فإنها لا ترثه ، لأن له الخيار إذا بلغ . فإن بلغ الصبي ، ورضي بالعقد ، ولم تبلغ الصبية ومات الصبي ، عزل ميراث الصبية منه إلى أن تبلغ . فإذا رضيت عند البلوغ بالعقد ، حلفت بالله تعالى : أنه ما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع في المال . فإذا حلفت سلم إليها حقها منه ، وكذلك القول في الصبي سواء .

641

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست