responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 609


إنفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته .
وللانسان أن يرجع في وصيته ما دام فيه روح ، ويغير شرائطها وينقلها من شئ إلى شئ ومن انسان إلى غيره . وليس لأحد عليه فيه اعتراض .
وإذا دبر مملوكه ، كان ذلك مثل الوصية يجوز له الرجوع فيه . فإن لم يرجع فيه ، كان من الثلث فإن أعتقه في الحال ، مضى العتق وليس لأحد عليه سبيل .
وإذا أوصى الإنسان بوصية ، ثم أوصى بأخرى ، فإن أمكن العمل بهما جميعا ، وجب العمل بهما ، وإن لم يمكن العمل بهما ، كان العمل على الأخيرة دون الأولى .
وإذا أوصى بوصية ، فليس لأحد مخالفته فيما أوصى به ، ولا تغيير شئ من شرائطها ، إلا أن يكون قد وصى بما لا يجوز له أن يوصي به ، مثل أن يكون قد وصى بماله في غير مرضات الله ، أو أمر بإنفاقه في وجوه المعاصي : من قتل النفوس ، وسلب الأموال ، أو اعطائه الكفار ، أو إنفاقه على مواضع قربهم : من البيع ، والكنائس ، وبيوت النيران . فإن فعل شيئا من ذلك ، كان للوصي مخالفته في جميع ذلك ، وصرف الوصية إلى الحق ، وكان على إمام المسلمين معاونته على ذلك . فإن أوصى الإنسان لأحد أبويه ، أو بعض قرابته شيئا من ثلثه ، وجب إيصاله إليهم ، وإن كانوا كفارا ضلالا .

609

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست