responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 607


وإذا وصى الإنسان إلى غيره ، كان بالخيار في قبول الوصية وردها ، إذا كان حاضرا شاهدا . فإن كان الموصى إليه غائبا ، كان له رد الوصية ما دام الموصي حيا . فإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إليه الامتناع من قبول الوصية ، لم يكن للوصي الغائب الامتناع من القيام بها .
< / السؤال = 8625 > < / السؤال = 8484 > < السؤال = 8643 > وإذا حضر الوصي الوفاة وأراد أن يوصي إلى غيره ، جاز له أن يوصي إليه بما كان يتصرف فيه من الوصية ، ويلزم الموصى إليه القيام بذلك . وقال بعض أصحابنا : أنه ليس له أن يوصي إلى غيره بما كان يتصرف فيه . فإذا مات ، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في ذلك . فإن لم يكن هناك إمام كان لفقهاء آل محمد العدول وذوي الآراء منهم أن يتصرفوا في ذلك إذا تمكنوا منه . فإن لم يتمكنوا ، فليس عليهم شئ .
ولست أعرف بهذا حديثا مرويا .
< / السؤال = 8643 > < السؤال = 8634 > < السؤال = 8635 > < السؤال = 8639 > < السؤال = 8678 > وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا . فإذا مضى لسبيله ، لم يكن لأحد أن يغير وصيته ، ولا يستبدل بأوصيائه .
فإن ظهر من الوصي بعده خيانة ، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا مقامه . وإن لم تظهر منه خيانة ، إلا أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية ، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصية ، ولم يكن له عزله لضعفه . والوصي إذا خالف ما أمر به ، كان ضامنا للمال .

607

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست