responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 606


فإن مات الصبي ، أو بلغ وكان فاسد العقل ، كان للعاقل إنفاذ الوصية . وإذا أنفذ البالغ الكامل الوصية ، كان ذلك جائزا .
فإن بلغ الصبي ، ولم يرض بذلك ، لم يكن له ذلك ، إلا أن يكون الكبير خالف شرط الوصية . ولا يجوز وصية المسلم إلى كافر على حال . ويجوز وصية الكفار بعضهم إلى بعض . ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى امرأة إذا كانت عاقلة مأمونة .
< / السؤال = 8625 > < / السؤال = 8619 > < / السؤال = 8618 > < / السؤال = 8617 > < السؤال = 8627 > < السؤال = 8629 > < السؤال = 8634 > وإذا وصى الإنسان إلى نفسين وشرط أن لا يمضيا الوصية إلا بعد أن يجتمعا ، لم يكن لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه . فإن تشاحا في الوصية والاجتماع ، لم ينفذ شئ مما يتصرفان فيه ، إلا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة لهم والمأكول . وعلى الناظر في أمر المسلمين ، حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصية ، أو الاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في الحال .
وإن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك ، جاز لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه ، ويطالب صاحبه بقسمة الوصية .
< / السؤال = 8634 > < / السؤال = 8629 > < / السؤال = 8627 > < السؤال = 8484 > < السؤال = 8625 > ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى أولاده أو إلى من يرثه أو إلى زوجته . فإن أوصى إليهم ، وكان فيهم صغار وكبار ، كان للأكابر إنفاذ الوصية ، وأن لا ينتظروا بلوغ الصغار ، إلا أن يكون الموصي قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار ، وكان الشئ الذي أوصى به يجوز تأخيره . فإن كان كذلك لم يجز لهم أن ينفذوا شيئا منها إلا بعد بلوغ الأصاغر منهم .

606

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست