نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 592
من الخمر بقدر ما يمسك رمقه . ولا يجوز أن يتداوى بشئ من الأدوية ، وفيها شئ من المسكر ، وله عنه مندوحة . فإن اضطر إلى ذلك ، جاز أن يتداوى به للعين . ولا يجوز له أن يشربه على حال . ولا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير . < / السؤال = 11756 > < / السؤال = 11752 > < / السؤال = 11751 > < / السؤال = 11729 > < / السؤال = 8821 > < السؤال = 583 > < السؤال = 658 > < السؤال = 7098 > < السؤال = 11711 > < السؤال = 11731 > < السؤال = 11732 > ويكره أن يسقى شئ من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر . ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال . ومن شرب الخمر ثم بصق على ثوب ، فإن علم : أن معه شيئا من الخمر ، لم يجز الصلاة فيه ، وإن لم يعلم ذلك ، جازت الصلاة فيه . وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما ، لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه . وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف ، جاز استعمالها ، إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه . وينبغي أن تدلك في حال الغسل . والذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثم أسلم ، جاز له أن يقبض ذلك الثمن ، وكان حلالا له . والخمر إذا صار خلا ، جاز استعماله ، سواء صار كذلك من قبل نفسه أو بعلاج ، غير أنه يستحب أن لا يغير بشئ يطرح فيه ، بل يترك حتى يصير خلا من قبل نفسه . وإذا وقع شئ
592
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 592