responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 591


خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من أجناس المسكرات . وحكم الفقاع حكم الخمر على السواء في أنه حرام شربه وبيعه والتصرف فيه .
والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل . وحد الغليان الذي يحرم ذلك ، هو أن يصير أسفله أعلاه . فإذا غلى ، حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا . وإذا غلى العصير على النار ، لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه . وحد ذلك هو أن يراه صار حلوا ، أو يخضب الإناء ويعلق به ، أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف ، وهو على النار ، ثم ينزل به ، ويترك حتى يبرد . فإذا برد ، فقد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه .
ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أقل من الثلث ، وإن ذكر أنه على الثلث . ويقبل قول من لا يشربه إلا على الثلث ، إذا ذكر أنه كذلك ، وإن كان على أقله ، ويكون ذلك في رقبته . ويكره الاستسلاف في العصير ، فإنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ، ويكون قد تغير إلى حال الخمر ، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد . وإن كان لو فعل ذلك ، لم يكن محظورا .
< / السؤال = 11715 > < / السؤال = 11706 > < / السؤال = 11705 > < السؤال = 8821 > < السؤال = 11729 > < السؤال = 11751 > < السؤال = 11752 > < السؤال = 11756 > ولا بأس أن يبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو نبيذا ، لأن الإثم على من يجعله كذلك ، وليس على البائع شئ ، غير أن الأفضل أن يعدل عنه إلى غيره .
وإذا خاف الإنسان على نفسه من العطش ، جاز أن يتناول شيئا

591

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست