responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 583

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


إذا قوي على ذلك ، وكان يحسن الذباحة ، وكذلك المرأة . فإن لم يحسنا الذباحة ، لم يجز أكل ما ذبحاه .
< / السؤال = 11567 > < / السؤال = 11491 > < / السؤال = 11490 > < / السؤال = 11489 > < / السؤال = 11488 > < السؤال = 11498 > < السؤال = 11499 > < السؤال = 11516 > < السؤال = 11523 > < السؤال = 11525 > والتسمية واجبة في حال الذباحة . فمن تركها متعمدا ، لم يجز أكل ذبيحته . وإن تركها ناسيا ، لم يكن به بأس .
وينبغي أن توجه الذبيحة إلى القبلة . فمن لم يستقبل بها القبلة متعمدا لم يجز أكل ذبيحته . فإن فعل ذلك ناسيا ، لم يكن به بأس .
ولا يجوز الذباحة إلا بالحديد . فإن لم توجد حديدة ، وخيف فوت الذبيحة ، أو اضطر إلى ذباحتها ، جاز له أن يذبح بما يفري الأوداج من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادة الأطراف .
< / السؤال = 11525 > < / السؤال = 11523 > < / السؤال = 11516 > < / السؤال = 11499 > < / السؤال = 11498 > < السؤال = 11501 > < السؤال = 11548 > وذكاة ما يذبح أجمع لا يكون إلا في الحلق . فإن ذبح في غير الحلق ، كان حراما . اللهم إلا أن يكون في حال لا يتمكن فيه من ذباحته في الحلق ، بأن يكون وقع في بئر لا يقدر على موضع ذكاته ، أو يكون ثور يستعصي فلا يقدر عليه ، جاز أن يذبح في غير الحلق ، ويؤخذ الثور بالسيوف والحراب ، وكان ذكيا .
< / السؤال = 11548 > < / السؤال = 11501 > < السؤال = 11542 > < السؤال = 11548 > وحكم ما ينحر من الإبل في أنه متى ذبح لا يجوز أكله ، حكم ما ينبغي أن يذبح إذا نحر على السواء ، ولا يحل أكله على حال . وكل ما ذبح ، وكان ينبغي أن ينحر ، أو نحر وكان ينبغي أن يذبح في حال الضرورة ، ثم أدرك ذكاته ، وجب تذكيته بما يجوز ذلك فيه . فإن لم يفعل ، لم يجز أكله .

583

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست