responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 581


صاحبه حيا ، وجب أن يذكيه . فإن لم يكن معه ما يذكيه ، فليتركه حتى يقتله ، ثم ليأكل إن شاء .
وإذا انفلت كلب ، فصاد من غير أن يرسله صاحبه ، وسمى لم يجز أكل ما يقتله . ومن نسي التسمية عند إرسال الكلب ، وكان معتقدا لوجوب ذلك عليه ، جاز أكل ما يقتله . ولا يجوز أن يسمي غير الذي يرسل الكلب . فإن أرسل واحد الكلب ، وسمى غيره ، لم يجز أكل ما يقتله . وصيد الكلب إذا غاب عن العين ، ثم وجد مقتولا ، لا يجوز أكله .
< / السؤال = 11389 > < / السؤال = 11384 > < / السؤال = 11383 > < / السؤال = 11381 > < / السؤال = 11379 > < / السؤال = 11378 > < / السؤال = 11374 > < / السؤال = 11368 > < السؤال = 11415 > < السؤال = 11416 > < السؤال = 11428 > وإذا رمى انسان سهما ، وسمى عند الرمي ، فأصاب وقتل ، جاز أكله . وإن ظن أن غير السهم قتله ، لم يجز له أكله . وإن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل ، أو وقع في الماء ، ثم مات ، لم يجز أكله . لأنه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء ، أو من وقوعه من الجبل . وإذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف ، فقتله ، ويكون قد سمى ، جاز له أكله .
فإن قده بنصفين ، ولم يتحرك واحد منهما ، جاز له أكلهما ، إذا خرج منه الدم . وإن تحرك أحد النصفين ، ولم يتحرك الآخر ، أكل الذي تحرك ، ورمي بما لم يتحرك . وإن قطع منه قطعة بسيف ، أو أخذت الحبالة منه ذلك ، فليرم بالقطعة ، وليذك الباقي ، ويأكله .
< / السؤال = 11428 > < / السؤال = 11416 > < / السؤال = 11415 > < السؤال = 11413 > < السؤال = 11420 > < السؤال = 11478 > < السؤال = 11480 > < السؤال = 11484 > < السؤال = 11485 > < السؤال = 11657 > وإذا أخذ الصيد جماعة ، فتناهبوه ، وتوزعوه قطعة قطعة ،

581

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست