responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 579


سمك ، وجعل في شئ ، وأعيد في الماء ، فمات فيه ، لم يجز أكله .
ويكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة . ويكره صيد الوحش والطير بالليل ، وليس ذلك بمحظور . ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن . والطير إذا كان مالكا جناحيه ، لا بأس بصيده بسائر أنواع الصيد ما لم يعرف له صاحب . فإن عرف له صاحب ، وجب رده عليه . والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه ، لأن ذلك لا يكون إلا لمالك .
< / السؤال = 11583 > < / السؤال = 11469 > < / السؤال = 11468 > < / السؤال = 11467 > < / السؤال = 11464 > < / السؤال = 11463 > < / السؤال = 11460 > < / السؤال = 11459 > < / السؤال = 11457 > < / السؤال = 11454 > < السؤال = 11399 > < السؤال = 11401 > < السؤال = 11403 > < السؤال = 11404 > < السؤال = 11410 > < السؤال = 11413 > < السؤال = 11415 > < السؤال = 11425 > ولا يؤكل من الطير ما يصاد بسائر أنواع آلات الصيد إلا ما أدرك ذكاته ، إلا ما يقتله السهم ، ويكون مرسله قد سمى عند إرساله . فإن لم يكن صاحبه سمى ، أو صيد بالبندق أو المعراض أو الحجارة وما أشبه ذلك ، فمات فيه ، لم يجز أكله . وإذا رمى انسان طيرا بسهم ، فأصابه ، وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما ، جاز أكل الطير ، ولم يجز أكل الفرخ ، لأن الفرخ ليس بصيد بعد . وإنما يكون صيدا ، إذا نهض وملك جناحيه .
< / السؤال = 11425 > < / السؤال = 11415 > < / السؤال = 11413 > < / السؤال = 11410 > < / السؤال = 11404 > < / السؤال = 11403 > < / السؤال = 11401 > < / السؤال = 11399 > < السؤال = 11368 > < السؤال = 11369 > < السؤال = 11373 > < السؤال = 11378 > < السؤال = 11394 > < السؤال = 11400 > < السؤال = 11407 > < السؤال = 11419 > < السؤال = 11422 > وكل ما تصيده الجوارح من الطير مثل البازي والصقر والعقاب ، فلا يجوز أكله ، إلا إذا أدرك ذكاته . فما لم تلحق ذكاته ، لم يجز له أكله على حال . وأدنى ما يكون معه لحاق الذكاة أن يجده وعينه تطرف أو ذنبه يتحرك أو رجله تركض .

579

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست