responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 566


ويركب ما مشي . وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما ، ولا يجلس حتى يخرج إلى الأرض .
< / السؤال = 11960 > < / السؤال = 11959 > < / السؤال = 11957 > < / السؤال = 11956 > < / السؤال = 11936 > < / السؤال = 11932 > < / السؤال = 5710 > < / السؤال = 5708 > < / السؤال = 5706 > < / السؤال = 5702 > < السؤال = 11910 > < السؤال = 11936 > < السؤال = 11972 > < السؤال = 11973 > ومن نذر : أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يسم شيئا ، كان بالخيار : إن شاء ، تصدق به على فقراء المؤمنين ، وإن شاء ، جعله في حج أو زيارة أو وجه من وجوه البر ومصالح الإسلام . ومن جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام ، أو لمشهد من مشاهد الأئمة ، عليهم السلام ، فليبع العبد أو الجارية أو الدابة ، ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج أو الزائرين .
< / السؤال = 11973 > < / السؤال = 11972 > < / السؤال = 11936 > < / السؤال = 11910 > < السؤال = 5686 > < السؤال = 5687 > < السؤال = 5699 > < السؤال = 5994 > < السؤال = 11923 > < السؤال = 11928 > < السؤال = 11929 > < السؤال = 11950 > < السؤال = 11976 > < السؤال = 11977 > ومن نذر : أن يصلي صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت ، في سفر كان أو حضر ليلا كان أو نهارا . ومن نذر : أن يتصدق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص ، لم يجزأ عنه الانصراف إلى غيره فإن صرفها في غير ذلك الوجه ، كان عليه إعادتها . ومن نذر : أنه متى رزق ولدا ، حج به أو حج عنه ، ثم مات الناذر ، وجب أن يحج بالولد ، أو عنه من صلب ماله الذي ترك .
ومتى نذر في طاعة : أنه يتصدق بجميع ما يملكه ، وجب عليه الوفاء به . غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه ، فليقوم جميع ما يملكه على نفسه ، ثم

566

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست