responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 561


به حاجة إلى ذلك ، لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهن . فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة ، كانت عليه الكفارة . وإن كان قد شرب ذلك لحاجة به ، لم يكن عليه شئ .
ومن أودع عند انسان مالا ، وذكر : أنه لانسان بعينه ، ثم مات ، فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة ، فإن كان الموصي ثقة عنده ، جاز له أن يحلف : بأن ليس عنده شئ ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها ، وإن لم يكن ثقة عنده ، وجب عليه أن يرد الوديعة على ورثته .
ومن حلف ألا يمس جارية غيره أبدا ، ثم ملكها بعد ذلك ، جاز له وطؤها ، لأنه إنما حلف ألا يمسها حراما . فإذا ملكها ، فقد زال ذلك عنه . ومن حلف على مال لغيره ليقتطعه ارتكب بذلك كبيرة موبقة ، غير أنه لم يجب عليه الكفارة ، بل كفارته أن يرد على صاحب الحق حقه من غير نقصان .
< / السؤال = 11872 > < / السؤال = 11871 > < / السؤال = 9726 > < السؤال = 11861 > < السؤال = 11863 > < السؤال = 11865 > < السؤال = 11872 > وأما الضرب الآخر من الأيمان التي تجب فيه الكفارة ، فهو أن يحلف ألا يخل بواجب ، أو لا يفعل قبيحا . فمتى أخل بما وجب عليه ، أو ارتكب قبيحا ، وجب عليه فيه الكفارة . ومتى حلف : أن يفعل ما قد وجب عليه فعله ، أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه ، ثم لم يفعل ما وجب عليه ، أو أخل بما الأولى به فعله ، كان عليه الكفارة . ومن حلف :

561

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست