responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 560


الورثة بذلك الشئ ، جاز له أن يحلف : أنه كان اشتراه ، وأعطى ثمنه ، ولم يكن عليه كفارة ولا إثم .
< / السؤال = 11892 > < / السؤال = 11891 > < / السؤال = 10550 > < السؤال = 11871 > < السؤال = 11872 > < السؤال = 11883 > < السؤال = 11889 > < السؤال = 11890 > < السؤال = 11891 > ومن حلف على انسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشي فلم يفعل ، لم يجب عليه الكفارة . ومن حلف ألا يشتري لأهله شيئا بنفسه ، فليشتره ، وليس عليه كفارة . ومن حلف لزوجته ألا يتزوج عليها ، ولا يتسرى لا في حياتها ولا بعد وفاتها ، جاز له أن يتزوج ويتسرى ، وليس له عليه كفارة ولا إثم .
وكذلك إن حلفت هي : ألا تتزوج بعد وفاته ، جاز لها أن تتزوج ، ولم يكن عليها كفارة ولا إثم .
ومن حلف : بأن عبيده أحرار ، خوفا من ظالم ، لم ينعتقوا بذلك ، ولم يكن عليه كفارة ، وإذا حلفت المرأة : ألا تخرج إلى بلد زوجها ، ثم احتاجت إلى الخروج ، فلتخرج ، ولا كفارة عليها .
ومن كان عليه دين ، فحلفه صاحبه : ألا يخرج من البلد إلا بإذنه ، لم يجز له الخروج إلا بعد إعلامه ، ألا أن يخاف :
إن أعلمه ، منعه من ذلك ، وكان عليه في المقام ضرر أو على عياله ، فإنه يجوز له الخروج ، ولم يكن عليه كفارة .
< / السؤال = 11891 > < / السؤال = 11890 > < / السؤال = 11889 > < / السؤال = 11883 > < / السؤال = 11872 > < / السؤال = 11871 > < السؤال = 9726 > < السؤال = 11871 > < السؤال = 11872 > ومن حلف أن يؤدب غلامه بالضرب ، جاز له تركه ، ولا تلزمه كفارة . قال الله تعالى " وأن تعفوا أقرب للتقوى " . ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ، ولا يأكل من لحمها ، وليس

560

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست