responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 555


< / السؤال = 12596 > < السؤال = 11837 > < السؤال = 11842 > < السؤال = 11844 > < السؤال = 11849 > < فهرس الموضوعات > كتاب الأيمان والنذور والكفارات < / فهرس الموضوعات > كتاب الأيمان والنذور والكفارات < فهرس الموضوعات > باب ماهية الأيمان والأقسام < / فهرس الموضوعات > باب ماهية الأيمان والأقسام اليمين المنعقدة عند آل محمد ، عليهم السلام ، هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى ، أو بشئ من أسمائه أي اسم كان .
وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه ، فلا حكم له . وإذا قال : لعمرو الله ، كان ذلك يمينا بالله . وقول الرجل : " يا هناه ولا بل شانيك ، من قول أهل الجاهلية . ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأحد من الأئمة ، عليهم السلام . فمن حلف بشئ من ذلك ، كان مخطئا ، ولا يلزمه حكم اليمين . وإذا قال الرجل : أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو كافر ، وأيمان البيعة والكنيسة يلزمني ، فإن كل ذلك باطل ، ويستحق قائله به الإثم ، ولم يلزمه حكم اليمين . ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الأئمة ، عليهم السلام .
وإذا قال الإنسان : أقسمت أو حلفت ، لم يكن ذلك يمينا ، حتى يقول : حلفت بالله أو أقسمت بالله . وإذا قال : حلفت

555

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست