responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 550


فإن مات هذا المكاتب ، وخلف مالا وأولادا ، كان ما ترك لمولاه دون غيره ، وكان أولاده مماليك له . ولا يجوز لهذا المكاتب أن يتصرف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق ، ما دام قد بقي عليه شئ . وإنما يجوز له التصرف في ماله بالبيع والشراء ، إذا أذن له سيده . ومتى حصل عليه دين ، كان مولاه ضامنا له ، إذا كان مأذونا له في ذلك ، لأنه عبده .
والضرب الآخر من الكتابة هو أن يكاتبه على شئ معلوم ونجوم معلومة ، ولا يشرط عليه : أنه إن عجز ، فهو رد في الرق . فمتى أدى شيئا من مكاتبته ، انعتق منه بحساب ذلك ، ولم يكن لمولاه عليه سبيل .
فإن مات المكاتب ، فترك مالا ، وترك أولادا ، ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية ، وكان الباقي لولده ، إذا كانوا أحرارا . فإن كان المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له ، كان حكم ولده حكمه في أنه يسترق منه مولى أبيه ، بقدر ما بقي على أبيه . فإن أدى الابن ما كان قد بقي على أبيه ، صار حرا ، لا سبيل لمولاه عليه . وإن لم يكن له مال ، استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه ، فمتى أداه ، صار حرا .
وهذا المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته ، يرث ويورث بحساب ما عتق منه ، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق .
وكذلك إن وصي له ، كانت الوصية ماضية له بقدر ما عتق ،

550

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست