responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 55


الجنابة ، فإنه لا بأس بالصلاة فيه . فإن وقع الماء على نجاسة ظاهرة ثم رجع على الثوب أو البدن ، وجب إزالته .
< / السؤال = 572 > < / السؤال = 570 > < / السؤال = 308 > < السؤال = 518 > < السؤال = 519 > وإذا كان مع الإنسان ثوبان ، وحصلت في واحد منها نجاسة ، ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه غسلهما معا . فإن لم يقدر على الماء صلى في كل واحد منهما على الانفراد . وإن كان معه ثوب واحد ، وأصابته نجاسة ، ولم يقدر على الماء ، وجب عليه نزعه ، وأن يصلي عريانا . فإن لم يتمكن من نزعه ، صلى فيه . فإذا تمكن من نزعه أو غسله ، نزعه أو غسله وأعاد الصلاة .
< / السؤال = 519 > < / السؤال = 518 > < السؤال = 285 > < السؤال = 558 > < السؤال = 573 > < السؤال = 599 > < السؤال = 720 > وإذا أصاب الثوب بول الخفاش ، وجب غسل الموضع الذي أصابه . فإن لم يعرفه بعينه ، غسل الثوب كله . والمرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره ، وتصيبه النجاسة في كل وقت ، ولا يمكنها التحرز من ذلك ، ولا تقدر على غسله في كل حال ، فلتغسل ثوبها في كل يوم مرة واحدة ، وتصلي فيه ، وليس عليها شئ .
وبول الصبي قبل أن يطعم ، لا يجب غسل الثوب منه ، بل يصب الماء عليه صبا . وبول الصبية يجب غسله على كل حال

55

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست