responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 54


كان قد جففته غير الشمس ، لم يجز عليه السجود ، وجاز الوقوف عليه . وكذلك حكم الفراش إذا أصابته نجاسة ، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهم إلا أن تكون النجاسة رطبة تتعدى إلى الثوب ، فإنه لا يجوز الوقوف عليه .
< / السؤال = 2429 > < / السؤال = 2408 > < / السؤال = 722 > < / السؤال = 715 > < / السؤال = 648 > < السؤال = 295 > < السؤال = 554 > وإذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو وذي ، لم يجب إزالته . فإن أزاله ، كان أفضل . والقئ إذا أصاب الثوب أو البدن ، لم يكن بالصلاة فيه بأس .
وإذا أصاب خف الإنسان أو جوربه أو تكته أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه مفردا ، شئ من النجاسة ، فإنه لا بأس بالصلاة فيه وإن لم يزله . فإن أزاله ، كان أفضل .
< / السؤال = 554 > < / السؤال = 295 > < السؤال = 308 > < السؤال = 570 > < السؤال = 572 > وكل ما ليس له نفس سائلة من الأموات ، فإنه لا ينجس الثوب ولا البدن ولا الشراب والماء إذا وقع فيه سوى الوزغ والعقرب اللذين استثنيناهما فيما مضى .
وإذا أصاب ثوب الإنسان طين الطريق فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم فيه نجاسة . فإذا أتي عليه ثلاثة أيام . يستحب إزالته على كل حال .
وإذا أصاب ثوب الإنسان ماء المطر وقد خالطه شئ من النجاسات ، فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يغلب النجاسة على الماء .
فإذا غلبت عليه ، وجب إزالته على كل حال . وإذا رجع على ثوب الإنسان أو بدنه من الماء الذي يستنجى به أو يغتسل به من

54

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست