نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 533
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
كان عليها أن تعتد بالأقراء . فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية . فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة أشهر . فإن لم تر دما ، فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر . وقد بانت منه . وإن رأت الدم فيما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا ، واحتبس عليها الدم الثالث ، فلتصبر تمام السنة ، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا ، وقد بانت منه . وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ، ورثه صاحبه . وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة ، ثم ارتفع حيضها ، وعلمت أنها لا تحيض بعد ذلك ، فلتعتد بعد ذلك بشهرين ، وقد بانت منه . وإذا كانت المطلقة مستحاضة وتعرف أيام حيضها ، فلتعتد بالأقراء . وإن لم تعرف أيام حيضها ، اعتبرت صفة الدم ، واعتدت أيضا بالأقراء . فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ، ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما ، اعتبرت عادة نسائها في الحيض ، فتعتد على عادتهن في الأقراء . فإن لم تكن لها نساء ، أو كن مختلفات العادة ، اعتدت بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه . ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثم اضطربت أيامها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر لا تحيض إلا في شهرين أو في ثلاثة أو فيما زاد عليه ، فلتعتد
533
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 533