responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 532


الثلاثة دنانير إلى ما زاد عليها ، وإن كان معسرا ، بخاتم وما أشبهه أو دينار فما زاد عليه . وتعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرجل وأمثال تلك المرأة في المتعة .
وإذا دخل بها ، ثم أراد طلاقها ، فإن كانت لم تبلغ المحيض ، ومثلها لا تحيض ، وحد ذلك ما دون التسع سنين ، ليكن عليها منه عدة ، ووجب عليه المهر كاملا ، إذا سمى لها المهر . وإن لم يكن قد سمى المهر ، كان عليه مثل مهر نسائها ، ولا يجاوز خمسمائة درهم . وإن كانت لا تحيض ، ومثلها تحيض ، كان عليها أن تعتد بثلاثة أشهر . فإذا مضت ، فقد بانت منه ، وملكت نفسها . وإن كانت ممن تحيض حيضا مستقيما ، كان عليها أن تعتد بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار . فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، فقد ملكت نفسها ، ولم يكن له عليها سبيل ، إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل . فإن عقدت على نفسها قبل الغسل ، كان العقد ماضيا غير أنها تكون تاركة فضلا . ولا يجوز لها أن تمكن الزوج من نفسها إلا بعد الغسل . وإذا مات الرجل أو المرأة قبل أن تنقطع العصمة بينهما ، فإنه يرث كل واحد منهما صاحبه .
< / السؤال = 12461 > < / السؤال = 12420 > < / السؤال = 12382 > < / السؤال = 12381 > < / السؤال = 12380 > < / السؤال = 12372 > < / السؤال = 12368 > < / السؤال = 8284 > < / السؤال = 8281 > < السؤال = 12368 > < السؤال = 12380 > < السؤال = 12381 > وإذا كانت المرأة مسترابة ، فإنها تراعي الشهور والحيض .
فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما ، فقد بانت منه بالشهور . وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ، ثم رأت الدم ،

532

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست