responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 482


< / السؤال = 7813 > < / السؤال = 7811 > < / السؤال = 7753 > < السؤال = 7740 > < السؤال = 7741 > ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع ، ويسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان . ويكره الجماع ليلة الكسوف ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء ، وعند الزلازل ، وفي محاق الشهر ، وفي أول ليلة من الشهر إلا ليلة شهر رمضان وفي ليلة النصف .
< / السؤال = 7741 > < / السؤال = 7740 > < السؤال = 7738 > < السؤال = 7742 > < السؤال = 7798 > < السؤال = 7808 > ويكره للقادم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح .
ويكره أن يجامع الرجل وهو عريان ، أو يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها . ولا ينبغي أن يجامع أهله في السفينة . وإذا احتلم الرجل ، فلا يجامع حتى يغتسل . فإن أراد ذلك ، فليتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يفعل ما شاء . ولا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر من أربعة أشهر . فإن تركها أكثر من ذلك ، كان مأثوما . ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته . ويكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر الله تعالى . ولا ينبغي أن يجامع الرجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان وغيرهم . ويكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن . فأما ما عدا ذلك ، فليس به بأس .
< / السؤال = 7808 > < / السؤال = 7798 > < / السؤال = 7742 > < / السؤال = 7738 > < السؤال = 7741 > < السؤال = 7805 > ويكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة . فإن عزل ، لم يكن بذلك مأثوما ، غير أنه يكون تاركا فضلا . اللهم إلا أن يشرط

482

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست