responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 438


فإن كان واحدا سلمها إليه . وإن كانوا جماعة ; لم يسلمها إلا إلى جماعتهم ، أو إلى واحد منهم يتفقون على تسليمها إليه ، أو يعطي كل ذي حق حقه . فإن سلمها إلى واحد منهم بغير رضا الباقين ، كان ضامنا لحصة الباقين على الكمال .
< / السؤال = 9730 > < / السؤال = 9728 > < / السؤال = 9726 > < / السؤال = 9718 > < / السؤال = 9716 > < / السؤال = 9715 > < / السؤال = 9714 > < السؤال = 9678 > < السؤال = 9680 > < السؤال = 9681 > < السؤال = 9693 > والعارية على ضربين : ضرب منها تكون مضمونة على كل حال : اشترط ذلك ، أو لم يشترط . وهو كل ما كان ذهبا أو فضة .
ويلحق بذلك من استعار من غيره مالا يملكه ، فإنه يكون ضامنا له ، وإن لم يشترط للمعير ، ويكون المعير ضامنا لصاحب الشئ .
والضرب الآخر لا يكون المستعير ضامنا إلا أن يشترط المعير عليه . فإن شرط عليه ضمانه ، ضمنه على كل حال . وإن لم يشرط ; لم يكن عليه إذا هلك ضمانه ، إلا أن يفرط فيها ، أو يتعدى ، فإنه يلزمه ضمانها .
< / السؤال = 9693 > < / السؤال = 9681 > < / السؤال = 9680 > < / السؤال = 9678 > < السؤال = 9673 > < السؤال = 9691 > وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية ; كان القول قول صاحبها مع يمينه . فإن اختلفا في التفريط والتضييع ; كان على المعير البينة بأن الذي استعار ، فرط أو ضيع . فإن لم يكن معه بينة ، كان على المستعير اليمين . ومن استعار شيئا ورهنه ; كان لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن ، ولم يكن له منعه منه ، وكان له أن يرجع على الراهن بما له عليه من المال .

438

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست