نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 437
وديعة ، وقال الآخر ; إنه دين عليك ; كان القول قول صاحب المال ، وعلى الذي عنده المال البينة : أنه وديعة . فإن لم يكن له بينة ، وجب عليه رد المال . فإن هلك ، كان ضامنا . فإن طالب صاحب المال باليمين : أنه لم يودعه ذلك المال ، كان له . < / السؤال = 9766 > < / السؤال = 9764 > < / السؤال = 9746 > < / السؤال = 9744 > < السؤال = 9714 > < السؤال = 9715 > < السؤال = 9716 > < السؤال = 9718 > < السؤال = 9726 > < السؤال = 9728 > < السؤال = 9730 > ومتى تصرف المودع في الوديعة ; كان متعديا ، وضمن المال . فإن رد مثلها إلى المكان من غير علم صاحبها ; لم تبرأ بذلك ذمته ، وكان ضامنا لها ، إلا أن يردها على صاحبها أو يجعلها عنده وديعة من الرأس . وإذا قال المودع للمودع : اترك هذه الوديعة في موضع بعينه ، فتركها فيه ، ثم هلكت ; كانت من مال المستودع . فإن نقلها من موضعها إلى غير ذلك الموضع من غير خوف ولا مضرة عليها ، كان ضامنا لها . ومتى قال له : احفظ هذه الوديعة ، وجب عليه حفظها كما يحفظ مال نفسه . فإن نقل ماله ، نقلها معه . فإن هلكت في حال النقله ، والحال ما وصفناه ; لم يكن عليه شئ . ومتى لم يجعلها مع ماله ، ولم يحفظها كحفظه ملكه ; كان ضامنا لها . وإذا اختلف المودع والمودع في قيمة الوديعة ، كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله تعالى . ومتى تصرف المودع في الوديعة ، كان ضامنا لها حسب ما قدمناه . فإن ربح ، كان الربح لصاحب الوديعة . وإن خسر ، كان على المودع . ومتى مات المستودع ، وجب رد الوديعة إلى ورثته .
437
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 437