نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 434
عنده الرهن ، جاز له أن يشتريه من الراهن بقيمته . ومتى رهن الإنسان حيوانا حاملا ، كان حمله خارجا عن الرهن . فإن حمل في حال الارتهان ، كان مع أمه كهيأتها رهنا . وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك . فإن الزرع يكون خارجا عن الرهن . وكذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة ، فإن ثمرها يكون خارجا عن الرهن . وإن حملت الشجرة في حال الارتهان ، كان ذلك رهنا مثل الشجرة . ولا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم . وإذا رهن ما يملك وما لا يملك على مال معلوم ; كان المال لازما على ما يملكه ، ولم يلزم على ما لا يملك شئ . < / السؤال = 10689 > < / السؤال = 10659 > < / السؤال = 10632 > < / السؤال = 10627 > < السؤال = 10666 > < السؤال = 10696 > < السؤال = 11227 > وإذا كان عند الإنسان رهن بشئ مخصوص ، فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء ; لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرهن إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرهن . فإن فضل بعد ذلك شئ رد على الورثة . وكان ذلك لباقي الغرماء . وقد روي : أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصون بالرهن . والأول أحوط . وإذا كان له على الراهن مال غير هذا الرهن ، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن . ومتى مات الراهن ، كان المرتهن في غير ما له على الراهن مع غيره من الديان سواء . وإذا قال الراهن للمرتهن : بع الرهن قبل حلول الأجل ، فباعه ; لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله . فإن أذن له صاحب
434
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 434