responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 434


عنده الرهن ، جاز له أن يشتريه من الراهن بقيمته .
ومتى رهن الإنسان حيوانا حاملا ، كان حمله خارجا عن الرهن . فإن حمل في حال الارتهان ، كان مع أمه كهيأتها رهنا .
وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك . فإن الزرع يكون خارجا عن الرهن . وكذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة ، فإن ثمرها يكون خارجا عن الرهن . وإن حملت الشجرة في حال الارتهان ، كان ذلك رهنا مثل الشجرة .
ولا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم . وإذا رهن ما يملك وما لا يملك على مال معلوم ; كان المال لازما على ما يملكه ، ولم يلزم على ما لا يملك شئ .
< / السؤال = 10689 > < / السؤال = 10659 > < / السؤال = 10632 > < / السؤال = 10627 > < السؤال = 10666 > < السؤال = 10696 > < السؤال = 11227 > وإذا كان عند الإنسان رهن بشئ مخصوص ، فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء ; لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرهن إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرهن . فإن فضل بعد ذلك شئ رد على الورثة . وكان ذلك لباقي الغرماء . وقد روي :
أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصون بالرهن . والأول أحوط . وإذا كان له على الراهن مال غير هذا الرهن ، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن . ومتى مات الراهن ، كان المرتهن في غير ما له على الراهن مع غيره من الديان سواء . وإذا قال الراهن للمرتهن : بع الرهن قبل حلول الأجل ، فباعه ; لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله . فإن أذن له صاحب

434

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست