responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 433

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


فإن فضل منه شئ ، رده على صاحبه ; وإن نقص ، طالبه به على الكمال ; وإن تساويا ، لم يكن له ولا عليه شئ .
وإذا كان عند الإنسان رهن ولا يدري لمن هو ، صبر إلى أن يجئ صاحبه . فإن لم يجئ ; باعه ، وأخذ ماله ، وتصدق عنه بالباقي . وإذا مات من عنده الرهن ، ولم يعلم الورثة الرهن ، كان ذلك كسبيل ماله . فإن علموه بعينه ، وجب عليهم رده على صاحبه وأخذ ما عليه منه .
< / السؤال = 11278 > < / السؤال = 10697 > < / السؤال = 10696 > < / السؤال = 10680 > < السؤال = 10668 > < السؤال = 10669 > ولا يجوز للراهن أن يتصرف فيما رهنه . فإن كان الرهن دارا ، لم يجز له أن يسكنها ولا أن يبيعها ولا أن يواجرها . وإن كان أرضا ، لم يجز له زراعتها ولا بيعها ولا إجارتها . وإن كان مملوكا أو جارية ، لم يجز له استخدامها ولا وطئ الجارية . فإن وطئها ; كان مخطيا ، ولا يكون بفعله زانيا .
ومتى باع الرهن أو تصدق به أو وهبه أو آجره أو عارضه من غير علم المرتهن ، كان ذلك باطلا . وكذلك إن أعتق المملوك أو دبره أو كاتبه ، كان ذلك باطلا . فإن أمضى المرتهن ما فعله الراهن ; كان ذلك جائزا ماضيا ، ولم يكن للمرتهن رجوع فيها أمضاه .
< / السؤال = 10669 > < / السؤال = 10668 > < السؤال = 10627 > < السؤال = 10632 > < السؤال = 10659 > < السؤال = 10689 > وإذا كان عند انسان رهون جماعة ، فهلك بعضها ، وبقي البعض ; كان ماله فيما بقي . فإن هلك الكل ، كان ماله في ذمة الراهن إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه حسب ما قدمناه . ومن

433

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست