responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 430


< / السؤال = 9504 > < / السؤال = 7447 > < / السؤال = 7397 > < / السؤال = 7331 > < السؤال = 7378 > < السؤال = 7436 > < السؤال = 9505 > ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه ، بل يقسمه الشركة إن شاء . ومتى ضمن صاحب المال المضارب رأس المال ، لم يكن له من الربح شئ ، وكان للمضارب دونه ، وكذلك الخسران يكون عليه . ومتى اشترى المضارب مملوكا ، فكان أباه أو ولده ، فإنه يقوم عليه . فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب ما يصيبه من الربح ، ويستسعى فيما يبقى من المال لصاحب المال ، وإن نقص عنه أو كان على رأس المال ، بقي رقا كما كان .
ومن أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة ، فإن ربح ، كان بينهما على ما يتفقان عليه ، وإن خسر ، كان ضمانه على من أعطى المال . ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها ، إلا أن يأذن له صاحب المال في ذلك .
< / السؤال = 9505 > < / السؤال = 7436 > < / السؤال = 7378 > < السؤال = 7317 > < السؤال = 7345 > < السؤال = 7346 > < السؤال = 7427 > < السؤال = 9490 > وكل ما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير إسراف ، كان على صاحب المال . فإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال ، كان نفقته من نصيبه .
ومتى كان على غيره مال دينا ; لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة ، إلا بعد أن يقبضه ، ثم يعطيه إياه إن شاء .
ومن كان عنده أموال للناس مضاربة ، فمات ; فإن عين ما عنده أنه لبعضهم ، كان على ما عين في وصيته ; وإن لم يعين ، كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال .

430

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست