نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 421
إلا ما اشتراه في سهمه وموضعه ، إن شاء الله . 2 - وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، هل يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه ، أم لا ؟ فوقع : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ، إن شاء الله . 3 - وكتب إليه في رجل قال لرجلين : اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ، والبينة لا تعرف المتاع : أي شئ هو . فوقع ، عليه السلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك ، إن شاء الله . 4 - وكتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود : أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقع ، عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك . 5 - وروى السكوني باسناده عن النبي ، صلى الله عليه وآله : أنه قال : من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة ، فهي له ، قضاء من الله ورسوله . 6 - وروي عن أبي عبد الله ، عليه السلام : أنه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام . روي ذلك عن
421
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 421