نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 419
بيعها ولا شراؤها ، والتصرف فيها ، إلا بإذن الناظر في أمر المسلمين . وللناظر أن يقبلها بما شاء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقل أو أكثر مدة من الزمان . وله أن ينقل من متقبل إلى غيره ويزيد عليه وينقص إذا مضى مدة زمان القبالة ، ليس عليه اعتراض في ذلك . < / السؤال = 13332 > < / السؤال = 13331 > < / السؤال = 13330 > < / السؤال = 10117 > < / السؤال = 9004 > < السؤال = 13331 > < السؤال = 13338 > ومنها أرض الصلح . وهي أرض أهل الذمة يصالحهم الإمام على أن يأخذ منهم شيئا معلوما بحسب ما يراه من المصلحة قل ذلك أم كثر . وله أن يزيد عليهم وينقص بحسب ما يراه صلاحا . ولأرباب هذه الأرضين أن يبيعوها . ومتى باعوها انتقلت الجزية عنها إلى رؤوسهم وأموالهم . وإن اشتراها مسلم ، كانت ملكا له ، يجوز له التصرف فيها ، كما يتصرف في سائر الأملاك . وليس عليه فيها أكثر من الزكاة : العشر أو نصف العشر ، حسب ما قدمناه فيما مضى من الكتاب . ومنها أرض من أسلم عليها طوعا ، فهم أملك بها ، وكانت ملكا لهم . وليس عليهم أكثر من الزكاة : العشر أو نصف العشر . ويجوز لهم بيعها وهبتها ووقفها والبناء فيها حسب ما يريدون من أنواع التصرف . < / السؤال = 13338 > < / السؤال = 13331 > < السؤال = 5376 > < السؤال = 5377 > < السؤال = 5381 > < السؤال = 5382 > < السؤال = 10104 > < السؤال = 10123 > < السؤال = 13332 > < السؤال = 13335 > ومنها أرض الأنفال ، وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال ، والأرضون الموات ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك . وهذه كلها خاصة للإمام ، يقبلها من شاء بما
419
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 419