responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 418


ولا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى والكلاء إذا كان في أرضه وسقاه بمائه . فأما غير ذلك فلا ، يجوز بيعه ، لأن الناس كلهم فيه شرع سواء .
وقد رخص النبي ، صلى الله عليه وآله ، أن تشترى العرايا بخرصها تمرا . والعرايا جمع عرية ، وهي النخلة تكون في دار انسان لرجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيرها . ومن باع نخيلا فاستثنى منها نخلة معينة في وسطها ، كان له الممر إليها والمخرج منها وله مدى جرائدها من الأرض .
< / السؤال = 10190 > < / السؤال = 10174 > < / السؤال = 9167 > < / السؤال = 8997 > < السؤال = 10131 > < السؤال = 10133 > < السؤال = 10142 > < السؤال = 10260 > وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، إذا كانت الأرض صلبة .
فإن كانت رخوة فألف ذراع . والطريق إذا تشاح عليه أهله ، فحده سبع أذرع .
وإذا كان للإنسان رحا على نهر ، والنهر لغيره ، وأراد صاحب النهر أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية ، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحا وموافقته .
< / السؤال = 10260 > < / السؤال = 10142 > < / السؤال = 10133 > < / السؤال = 10131 > < السؤال = 9004 > < السؤال = 10117 > < السؤال = 13330 > < السؤال = 13331 > < السؤال = 13332 > والأرضون على أقسام أربعة :
قسم منها أرض الخراج . وهي كل أرض أخذت عنوة بالسيف وعن قتال . فهي أرض للمسلمين قاطبة ، لا يجوز

418

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست