responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 416


نخلا على أن يقطعه أجذاعا ، فتركه حتى أثمر ، كانت الثمرة له ، دون صاحب الأرض . فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل . ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين وكذلك ورق الشجر من التوت والآس والحناء وغير ذلك . ولا بأس ببيعها خرطة وخرطتين .
< / السؤال = 9331 > < / السؤال = 9163 > < السؤال = 9325 > < السؤال = 9326 > < السؤال = 9327 > < السؤال = 9328 > < السؤال = 9346 > ولا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه وإن كان قائما في الشجر . ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا ، وهي المزابنة التي نهى النبي ، صلى الله عليه وآله ، عنها . وكذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلا ولا جزافا ، وهي المحاقلة . فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض ، لم يكن به بأس . وكذلك إن باع التمرة بالتمر من غير ذلك النخل ، لم يكن أيضا به بأس . ولا بأس أن يبيع الإنسان الثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة أو كيلا معلوما . واستثناء الربع أو الثلث أو النصف أحوط . ولا بأس أن يبيع النخل ويستثني منه نخلة بعينها أو عددا منه مذكورا إذا خصصه وعينه بالذكر .
ومتى استثنى شيئا من النخل ولم يعينه بالصفة ، كان الاستثناء باطلا . ومتى اشترى الثمرة ، فهلكت ، لم يكن للمبتاع رجوع على البائع . فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا ، كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان .

416

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست