responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 415


البسر ويتلون . فإن باع قبل أن يبدو صلاحها ، لم يكن البيع ماضيا . ومتى هلكت الثمرة ، والحال هذه ، كانت من مال البائع دون مال المبتاع . ومتى باعها بعد بدو صلاحها ثم هلكت ، كان من مال المبتاع دون البائع . ومتى أراد بيع الثمرة سنتين فصاعدا ، جاز أن يبيعها وإن لم يبد صلاحها .
فإن خاست في سنة ، زكت في الأخرى . وإن أراد بيعها في سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها ، ويكون معها شئ من غلة الأرض من الخضر أو غيرها ، كان أيضا جائزا . وإذا كانت الثمرة أنواعا كثيرة ، وبدا صلاح بعضها وأدرك ، جاز بيع الجميع .
فإن هلك منها نوع أو خاس ، كان الثمن في النوع الآخر .
< / السؤال = 9317 > < / السؤال = 9313 > < / السؤال = 9312 > < / السؤال = 9311 > < السؤال = 9163 > < السؤال = 9335 > ومتى باع الإنسان نخلا قد أبر ولقح ، كانت ثمرته للبائع دون المبتاع ، إلا أن يشرط المبتاع الثمرة . فإن شرط ، كان له على ما شرط . وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجرة الفواكه ولا يجوز بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها . ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل ، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهها . والأحوط بيع كل حمل منه ، إذا بدا صلاحه وخرج .
< / السؤال = 9335 > < / السؤال = 9163 > < السؤال = 9163 > < السؤال = 9331 > ولا بأس ببيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل . فإن لم يقطعه ، كان البائع بالخيار : إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه ، وكان على المبتاع خراجه . وإذا اشترى الإنسان

415

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست