responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 377


وقفيز حنطة بقفيز منها وزيادة عليه ، ومكوك شعير بمكوك منه وزيادة . وكذلك حكم جميع المكيلات والموزونات . وإذا اختلف الجنسان ، فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا ونسيئة ، إلا الدراهم والدنانير والحنطة والشعير ، فإنه لا يجوز بيع دينار بدراهم نسيئة ، ويجوز ذلك نقدا بأي سعر كان .
وكذلك الحكم في الحنطة والشعير ، فإنه لا يجوز التفاضل فيهما لا نقدا ولا نسيئة ، لأنهما كالجنس الواحد . ولا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة والشعير أو غيرهما من الحبوب يدا . ويكره ذلك نسيئة .
وأما ما لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل ثوب بثوبين ودابة بدابتين ودار بدارين وعبد بعبدين ، وما أشبه ذلك مما لا يدخل تحت الكيل والوزن . والأحوط في ذلك أن يقوم ما يبتاعه بالدراهم أو الدنانير أو غيرهما من السلع ويقوم ما يبيعه بمثل ذلك . وإن لم يفعل ، لم يكن به بأس .
وما يكال ويوزن ، فبيع المثل بالمثل جائز حسب ما قدمناه يدا : ولا يجوز ذلك نسيئة .
< / السؤال = 9282 > < / السؤال = 9233 > < السؤال = 9242 > < السؤال = 9246 > < السؤال = 9248 > < السؤال = 9249 > < السؤال = 9251 > ولا بأس ببيع الأمتعة والعقارات والحبوب وغير ذلك بالدراهم والدنانير نقدا ونسيئة . ولا يجوز بيع الغنم باللحم ولا وزنا ولا جزافا . ولا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر مثلا

377

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست