responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 376


تعالى من سبعين زنية كلها بذات محرم . فينبغي أن يعرفه الإنسان ليجتنبه ويتنزه عنه .
فمن ارتكب الربا بجهالة ، ولم يعلم أن ذلك محظور ، فليستغفر الله تعالى في المستقبل ، وليس عليه فيما مضى شئ .
ومتى علم : أن ذلك حرام ثم استعمله ، فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ، ويجب عليه رده على صاحبه . فإن لم يعرف صاحبه ، تصدق به عنه . وإن عرفه ولا يعرف مقدار ما أربى عليه ، فليصالحه وليتحله . وإن علم أن في ماله ربا ، ولا يعرف مقداره ولا من أربى عليه ، فليخرج خمس ذلك المال ، ويضعه في أهله ، وحل له ما يبقى بعد ذلك .
< / السؤال = 9226 > < / السؤال = 5180 > < السؤال = 9253 > < السؤال = 9254 > < السؤال = 9255 > ولا ربا بين الولد ووالده ، لأن مال الولد في حكم مال الوالد . ولا بين العبد وسيده ، لأن مال العبد لسيده . ولا بين الرجل وأهله . ولا ربا أيضا بين المسلم وبين أهل الحرب ، لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين ، وإنما لا يتمكن منهم .
والربا يثبت بين المسلم ، وأهل الذمة كثبوته بينه وبين مسلم مثله .
< / السؤال = 9255 > < / السؤال = 9254 > < / السؤال = 9253 > < السؤال = 9233 > < السؤال = 9282 > ولا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن .
فأما ما عداهما فلا ربا فيه . وكل ما يكال أو يوزن ، فإنه يحرم التفاضل فيه والجنس واحد نقدا ونسيئة ، مثل بيع درهم بدرهم وزيادة عليه ، ودينار بدينار وزيادة عليه ،

376

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست