نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 37
شمالها . فإن تقدمها لعارض أو ضرورة ، لم يكن عليه حرج . وإن كان لغير ضرورة ، يكون قد ترك الأفضل ، وليس عليه شئ . ويكره لمن يشيع جنازة أن يكون راكبا إلا لضرورة تدعو إلى ذلك . ويستحب لمن يشيع جنازة المؤمن أن يحمله من أربع جوانبه : يبدأ بمقدم السرير الأيمن ، يمر عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر ، ثم يمر عليه حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا . وينبغي أن يؤذن المؤمنون بجنازة المؤمن إذا لم يعلموا ليتوفروا على تشييعه . ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول : " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم " . ثم يمر بها إلى المصلى ، فيصلي على ما سنبينه إن شاء الله . ثم يحمله إلى القبر . < / السؤال = 1744 > < / السؤال = 1743 > < / السؤال = 1742 > < السؤال = 1829 > < السؤال = 1840 > < السؤال = 1842 > فإذا دنا من القبر ، وضعه دون القبر بمقدار ذراع ، ثم يمر بها إلى شفير القبر مما يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلا . ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة . وإن كانت امرأة ، تركها على جانب القبر . ثم ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي . ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا . وإن كانت الميت امرأة ، لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها . فإن لم يكن أحد منهم ، جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين ويدفنها . وإن كان من ينزل إلى قبرها عند عدم ذوي أرحامها بعض النساء المؤمنات ، كان أفضل . وليتحف من ينزل إلى القبر ويكشف رأسه ويحل أزراره . ويجوز عند الضرورة
37
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 37