responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 37


شمالها . فإن تقدمها لعارض أو ضرورة ، لم يكن عليه حرج .
وإن كان لغير ضرورة ، يكون قد ترك الأفضل ، وليس عليه شئ .
ويكره لمن يشيع جنازة أن يكون راكبا إلا لضرورة تدعو إلى ذلك .
ويستحب لمن يشيع جنازة المؤمن أن يحمله من أربع جوانبه :
يبدأ بمقدم السرير الأيمن ، يمر عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر ، ثم يمر عليه حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا .
وينبغي أن يؤذن المؤمنون بجنازة المؤمن إذا لم يعلموا ليتوفروا على تشييعه . ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول : " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم " . ثم يمر بها إلى المصلى ، فيصلي على ما سنبينه إن شاء الله . ثم يحمله إلى القبر .
< / السؤال = 1744 > < / السؤال = 1743 > < / السؤال = 1742 > < السؤال = 1829 > < السؤال = 1840 > < السؤال = 1842 > فإذا دنا من القبر ، وضعه دون القبر بمقدار ذراع ، ثم يمر بها إلى شفير القبر مما يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلا . ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة .
وإن كانت امرأة ، تركها على جانب القبر . ثم ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي . ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا .
وإن كانت الميت امرأة ، لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها . فإن لم يكن أحد منهم ، جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين ويدفنها . وإن كان من ينزل إلى قبرها عند عدم ذوي أرحامها بعض النساء المؤمنات ، كان أفضل . وليتحف من ينزل إلى القبر ويكشف رأسه ويحل أزراره . ويجوز عند الضرورة

37

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست